السيد الخوئي
105
كتاب النكاح
إذ التفويت إنما جاء من قبل حكم الشارع بالحرية . وعلى فرضه فلا وجه لقيمة يوم التولد ، بل مقتضى القاعدة ( 1 ) قيمة يوم الانعقاد لأنه انعقد حرا ، فيكون التفويت في ذلك الوقت . ( مسألة 11 ) : إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته ولم يرده أيضا حتى مات ، فهل يصح إجازة وارثه له ، أم لا ؟ وجهان ، أقواهما العدم ، لأنها على فرضها كاشفة ، ولا يمكن الكشف هنا ، لأن المفروض أنها كانت للمورث وهو نظير من باع شيئا ثم ملك .